كتاب أحكام أهل الذمة (اسم الجزء: 1)

الْإِسْلَامِ وَإِلَّا فَالْأَرْضُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَعِبَادِهِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ كَتَبَ اللَّهُ فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّهُ يُورِثُهَا عِبَادَهُ الصَّالِحِينَ.
وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ فِي كُتُبِهِمْ، فَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ: وَالظَّاهِرُ عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَى الْكَنِيسَةِ ; لِأَنَّهُ صَرَفَ صَدَقَتَهُ إِلَى وَجْهِ مَعْصِيَةٍ مَحْضَةٍ، كَمَا لَوْ صَرَفَهَا فِي شِرَاءِ خَمْرٍ وَأَعْطَاهَا لِأَهْلِ الْفِسْقِ، وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى مَا هُوَ أَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ.
قَالَ الْخَلَّالُ فِي " جَامِعِهِ " (بَابُ النَّصَارَى يُوقِفُونَ عَلَى الْبِيَعِ،

الصفحة 604