كتاب أحكام أهل الذمة (اسم الجزء: 2)

فَلَوْ كَانَتْ أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ بَاطِلَةً لَأَمَرَهُمْ بِتَجْدِيدِ أَنْكِحَتِهِمْ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْعُو أَصْحَابَهُ لِآبَائِهِمْ، وَهَذَا مَعْلُومٌ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا، فَلَوْ كَانَتْ أَنْكِحَتُهُمْ فَاسِدَةً لَمْ يَرْجُمْهُمَا؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَا يُحَصِّنُ الزَّوْجَ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
وَأَيْضًا، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ مَنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَيُفَارِقَ الْبَوَاقِيَ، وَأَمَرَ مَنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ أَنْ

الصفحة 615