كتاب أحكام أهل الذمة (اسم الجزء: 2)

وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مَسْأَلَتَيْنِ:
إِحْدَاهُمَا: فِي الْكَافِرِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، هَلْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ أَمْ لَا؟
الثَّانِيَةُ: فِي الْمُسْلِمِ يُطَلِّقُ الذِّمِّيَّةَ ثَلَاثًا، فَتَنْكِحُ ذِمِّيًّا، ثُمَّ يُفَارِقُهَا الثَّانِي، فَهَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟

الصفحة 623