كتاب أحكام أهل الذمة (اسم الجزء: 2)

مِثْلِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَعِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ، وَغَيْرِهِمَا، الشَّهْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَأَكْثَرَ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرْقًا بَيْنَ مَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَمَا بَعْدَهَا، وَقَدْ أَفْتَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِأَنَّهَا تُرَدُّ إِلَيْهِ، وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ.
وَعِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ قِدَمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ حِصَارِ الطَّائِفِ، وَقَسْمِ غَنَائِمِ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَكَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَهَذَا نَحْوُ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ يُمْكِنُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ فِيهَا، وَفِيمَا

الصفحة 661

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text