كتاب أحكام أهل الذمة (اسم الجزء: 2)
حَتَّى يُفَارِقَهُنَّ بِفِعْلِهِ؟ فَصَرَّحَ الشَّيْخُ فِي " الْمُحَرَّرِ "، وَصَاحِبُ " الْمُغْنِي " أَنَّهُنَّ يَبِنَّ مِنْهُ بِنَفْسِ الِاخْتِيَارِ، وَوَقَعَ فِي كَلَامِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُفَارِقَ غَيْرَ الْمُخْتَارَاتِ.
وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ تُوهِمُ أَنَّهُنَّ لَا يَبِنَّ حَتَّى يُنْشِئَ لَهُنَّ فِرَاقًا.
وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ: " وَحَدِيثُ فَيْرُوزٍ
الصفحة 741