كتاب أحكام أهل الذمة (اسم الجزء: 2)

الدَّيْلَمِيِّ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ ذَلِكَ "، يَعْنِي قَوْلَهُ: " وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ "، وَلَوْ بِنَّ مِنْهُ بِنَفْسِ الِاخْتِيَارِ لَمْ يَأْمُرْهُ بِتَحْصِيلِ الْحَاصِلِ، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالْمَسْأَلَةُ مُحْتَمَلَةٌ.

[فَصْلٌ إِذَا مَاتَ الْمُسْلِمُ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ]
126 - فَصْلٌ
[إِذَا مَاتَ الْمُسْلِمُ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ.]
فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ، فَقَالَ الْقَاضِي: " قِيَاسُ الْمَذْهَبِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى جَمَاعَتِهِنَّ عِدَّةُ الْوَفَاةِ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِيهِ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنِ اسْتِدَامَةِ نِكَاحٍ مَا

الصفحة 742