كتاب أحكام أهل الذمة (اسم الجزء: 2)

[فَصْلٌ النِّكَاحُ مِنَ السَّامِرَةِ]
155 - فَصْلٌ
[النِّكَاحُ مِنَ السَّامِرَةِ] .
وَيَجُوزُ نِكَاحُ السَّامِرَةِ، فَإِنَّهُمْ صِنْفٌ مِنَ الْيَهُودِ، وَإِنْ كَانُوا فِيهِمْ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الْبِدَعِ فِي الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُمْ يَدِينُونَ بِزَعْمِهِمْ بِالتَّوْرَاةِ، وَيُسْبِتُونَ مَعَ الْيَهُودِ.
وَأَمَّا الصَّابِئَةُ فَهَلْ تَجُوزُ مُنَاكَحَتِهِمْ؟ قَالَ الْقَاضِي: ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ يَقْتَضِي رِوَايَتَيْنِ.
إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُمْ صِنْفٌ مِنَ الْيَهُودِ، قَالَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى فِي الصَّابِئِينَ: بَلَغَنِي أَنَّهُمْ يُسْبِتُونَ، فَهَؤُلَاءِ إِذَا سَبَتُوا يُشْبِهُونَ الْيَهُودَ.
وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُمْ صِنْفٌ مِنَ النَّصَارَى، قَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: الصَّابِئُونَ جِنْسٌ مِنَ النَّصَارَى، إِذَا كَانَ لَهُمْ كِتَابٌ أُكِلَ مِنْ طَعَامِهِمْ.
قَالَ الْقَاضِي: فَيُنْظَرُ فِي حَالِهِمْ، فَإِنْ وَافَقُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فِي أَصْلِ دِينِهِمْ وَخَالَفُوهُمْ فِي الْفُرُوعِ جَازَتْ مُنَاكَحَتُهُمْ، وَإِنْ خَالَفُوهُمْ فِي أَصْلِ دِينِهِمْ لَمْ تَجُزْ مُنَاكَحَتُهُمْ، وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَوْفَاةً فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ.

الصفحة 810

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text