كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

والفرق بينهما:
أن عليه في قبولها هبة منه فلم يلزمه قبولها كما لو بذلت له الرقبة في الكفارة هبة فإنه لا يلزمه قبولها (١) كذلك ها هنا.
وليس كذلك العارية لأنه لا منة فيها فلزمه قبولها كما لو بذل له الماء في الوضوء فإنه لما لم يكن فيه منه لزمه قبوله (٢) كذلك ها هنا.
---------------
(١) شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٠١.
(٢) المغني ١/ ٢٢١.

الصفحة 190