كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم (١) مكتوم) (٢).
فلو لم يجز لنهاه عن ذلك ولم يرد مثل ذلك في غيرها من الصلوات فبقيت على مقتضى الدليل وأنه لا يجوز قبل الوقت لأنه دعاء إلى الصلاة فلم يجز قبل وقتها كالإِقامة.
وفرق آخر أن صلاة الفجر يدخل وقتها والنياس (٣) نيام وفيهم الجنب والمحدث فاحتيج إلى تقديم الأذان ليتأهب الناس إلى الصلاة وهذا زيد في أذانها التثويب (٤) بخلاف بقية الصلوات فإنه يدخل وقتها والناس مستيقظون فلا تحتاج إلى تقديم الأذان.
---------------
(١) عبد الله بن أم مكتوم الأعمى القرشيّ وقيل إن اسمه عمرو أسلم قديمًا كان من المهاجرين الأول استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في أكثر غزواته ليصلي بالناس كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع بلال شهد القادسية واستشهد بها وقيل إنه رجع إلى المدينة ومات بها، انظر (الإصابة ٢/ ٥٢٣، الاستيعاب ٢/ ٢٥٩).
(٢) البخاري ١/ ١٥١، ٣/ ٣٥، مسلم ٢/ ٧٦٨.
الترمذي ١/ ٣٩٢ - ٣٩٣ وقال حديث بن عمر حديث حسن صحيح الموطأ ٧٩، مسند الإمام أحمد ٢/ ٩ شرح السنة ٢/ ٢٩٩، مسند الإمام الشافعي ٣٠.
مشكاة المصابيح ١/ ٢١٥، تلخيص الحبير ١/ ١٨٩.
(٣) في العباسية (والناس) بدلًا من (والنياس).
(٤) المراد بالتثويب (الصلاة خير من النوم) والتثويب من ثاب إذا رجع لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين ثم دعا إليها بالتثويب، انظر (شرح منتهى الإرادات ١/ ١٢٧).

الصفحة 192