كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

فصل:
إذا صلى على سجادة فرأى على موضع سجوده نجاسة فأقلب (١) طرفها الطاهر وغطا به موضع النجاسة وسجد عليه صحت صلاته.
ولو أخذ بيده طرف السجادة وأزالها من موضعها وسجد موضعها بطلت صلاته (٢).
والفرق بينهما
أن في المسألة الأولى (٣) لم يحمل النجاسة ولا سجد عليها فصحت صلاته.
وفي الثانية حمل النجاسة في صلاته فلذلك بطلت صلاته.
فصل:
لا تصح الصلاة في معاطن الإبل وهي التي تأوي إليها وقيل هي التي تقف فيها حين ترد الماء.
وتصح في مراح الغنم الذي تأوي إليه (٤).
---------------
(١) في العباسية (فأخذ) بدلًا من (فأقلب).
(٢) المغني ٢/ ٥٧، الإنصاف ١/ ٤٨٥.
(٣) في العباسية (الأولة) بدلًا من الأولى.
(٤) المستوعب ١/ ٤٧، ٤٩ وقال في الصلاة في معاطن الإبل وعنه أن الصلاة تصح مع الكراهة، المغني ٢/ ٥٨ وذكر روايتين عن أحمد أحدهما المنع والثانية الجواز ما لم تكن الأمكنة نجسة، الإفصاح ١/ ٨١، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٣٠ وذكر روايتين قدم عدم الصحة.
القواعد النورانية ٩ هذا عند الحنابلة.
أما الحنفية والمالكية والشافعية فقالوا بصحتها مع الكراهة وقد خص الحنفية الكراهة بوجود الإبل في معاطنها أما إذا لم تكن فيها فلا كراهة، انظر (حاشية ابن عابدين ١/ ٣٨٠، الكافي لابن عبد البر ١/ ٢٤٢، بداية المحتهد ١/ ٨٥، المجموع ٣/ ١٥٩، المهذب ٣/ ١٥٩، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ٣٣٨ - ٣٤٠).

الصفحة 193