كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

والفرق بينهما:
أن الطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة بالإجماع فلم تسقط بالسهو والنسيان كسائر شروطها وليس كذلك الطهارة من النجاسة لأنها ليست شرطًا في صحة (١) الصلاة بل هي واجبة مع الذكر وتسقط بالنسيان كسائر واجبات الصلاة من التكبيرات والتسبيحات وقوله سمع الله لمن حمده والتشهد الأول والدليل على سقوطها بالنسيان ما روى أبو سعيد الخدري (٢) أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله في الصلاة فخلع الناس نعالهم فقال: (ما لكم خلعتم نعالكم) فقالوا رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا فقال (أتاني جبريل فأخبرني أن فيها قذرًا أو قال دم حلمه) (٣) فلو لم تسقط
---------------
(١) المؤلف هنا يرى أن الطهارة من النجاسة ليست شرطًا في صحة الصلاة وإنما هي واجب من واجبات الصلاة وقد ذكر صاحب الإنصاف أن الصحيح من المذهب اعتبار اجتناب النحاسة في بدن المصلي وسترته وبقعته شرط لصحة الصلاة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثر منهم إلى أن قال وعنه أن اجتناب النحاسة واجب لا شرط) انظر الإنصاف ١/ ٤٨٣.
(٢) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر الأنصاري الخزرجي اشتهر بأبي سعيد الخدري شهد الخندق وما بعدها روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير وعن الخلفاء الراشدين وغيرهم وروى عنه كثير من الصحابة ومن كبار التابعين كان من أفاضل الصحابة وافقههم توفي سنة ثلاث وقيل أربع وقيل خمس وستين، انظر (الإصابة ٢/ ٣٥، الاستيعاب ٢/ ٤٧، تذكرة الحفاظ ١/ ٤٤).
(٣) هذا الحديث يعرف بحماد بن سلمة عن أبي نعامة عبد ربه السعدي عن أبي نضرة وقد روى عن الحجاج بن الحجاج عن أبي عامر الخزار عن أبي نعامة وليس بالقوي، وروى من وجه آخر غير محفوظ عن أيوب السختياني عن أبي نضرة.
انظر (سنن البيهقي ٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣، الجوهر النقي ٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣) وقد صححه ابن خزيمة.١/ ٣٨٤.
وقال الأعظمي في تحقيقه وتعليقه على صحيح ابن خريمة عند هذا الحديث (إسناده حسن والحجاج فيه كلام يسير) ابن خزيمة ١/ ٣٨٤.

الصفحة 196