كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

عثمان: إني تأهلت وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (من تأهل من بلد فهو من أهله) (١) ولأنه مع زوجته في بلد لا يجوز لزوجته القصر فيه فلم يجز له القصر فيه كالملاح والمكاري (والفيج) (٢) إذا كانوا يسافرون بأهلهم دائمًا وليس لهم نية المقام ببلد (٣) ولا يلزم على هذا إذا سافر بزوجته لحاجة ونيته العود إلى وطنه أو ليقيم في بلد غيره لأن ذلك السفر يجوز لزوجته القصر فيه وليس كذلك إذا دخل بلدًا فيه أبواه وأولاده أو له فيه مال أو دار أو كان له (٤) وطن فانتقل عنه واستوطن غيره لأنه لم يخرج بذلك من حكم المسافر بدليل أنَّه لو كان يسافر بأبيه أو بأمه أو بأولاده أو بماله دائمًا ولم ينو الإقامة ببلد جاز له القصر بخلاف ما لو كان (٥) يسافر بزوجته لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده قصروا الصلاة بمكة وقد كانت وطنًا لهم لأنهم قد انتقلوا عنها واستوطنوا غيرها فدل ذلك على ما قلنا.
---------------
(١) مسند الحميدي ١/ ٢١، مصنف عبد الرزاق ٢/ ٥١٦، مجمع الزوائد ٢/ ١٥٦ وفيه عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف، وقال في فتح الباري هذا الحديث لا يصح لأنه منقطع وفي رواته من لا يحتج به ٢/ ٦٦٤.
(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط والمراد بها الساعي وقال ابن الأثير المسرع في مشيته الَّذي يحمل الأخبار من بلد إلى بلد، انظر (النكت والفوائد السنية ١/ ١٣٣).
(٣) المحرر ١/ ١٣٣.
(٤) في العباسية قدم كلمة (وطن) على (له).
(٥) ذكر المؤلف لجملة (بخلاف ما لو كان يسافر بزوحته) يوهم أن من سافر بزوجته لا يقصر وقد ورد ما يدل على القصر للزوج إذا سافر بزوجته سفرًا يقصر فيه،
انظر (شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٨٠).

الصفحة 204