كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

كالمطر ونحوه في وقت الجمع كما يشترط وجوده عند الجمع في وقت الأوله وإنما يكفيه أن ينوي في وقت الأوله أن يجمع بينهما في وقت الثانية بحيث لا يأثم بتأخير الأولة وإذًا لم يكن للثانية تعلق بالأوله ولم تبطل ببطلانها كما لو صلى كل صلاة بوقتها.
فصل:
إذا صلى الصبي الظهر يوم الجمعة ثم بلغ قبل أن يصلوا الجمعة لزمه فرض الجمعة.
ولو صلى العبد (الظهر) (١) ثم أعتق أو صلى المسافر الظهر ثم قدم والإمام في الجمعة لم تلزمهما الجمعة (٢).
والفرق بينهما:
أن العبد والمسافر أديا ما فرض عليهما في الوقت وهما من أهله فلم يبطل بعد كماله والحكم بصحته كما لو صليا (٣) جمعة في بعض القرى ثم قدما (٤) مصرًا فوجدا (٥) إمامه في الجمعة أو صليا (٦) في أحد جانبي
---------------
(١) ما بين القوسين في العباسية فقط
(٢) الروض المربع ١/ ٢٨٦، كشاف القناع ٢/ ٢٥، القواعد لابن رجب ٨، الإنصاف ٢/ ٣٧٢ - ٣٧٣، وذكر أن المذهب في غير الصبي صحة صلاة من صلى الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة قبل صلاة الإمام الجمعة، أما الصبي إذا بلغ فلا تصح صلاته على المذهب وقيل يصح كغيره، هداية الراغب ١٨١.
(٣) في العباسية (صلوا) بدلا من (صليا).
(٤) في العباسية (قدموا) بدلا من (قدما).
(٥) في العباسية (فوجدوا) بدلا من (فوجدا).
(٦) في العباسية (صلوا) بدلا من (صليا).

الصفحة 207

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text