كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

المراض صحيحه وعن المهازيل (١) سمينة وعن الصغار كبيرة (٢).
فصل:
إذا ملك تسعا وثلاثين شاه أحد عشر شهرا ثم ولدت أحدها (٣) سخلة (٤) فلا زكاة عليه فيها حتَّى يحول عليها حول كامل بعد أن كملت أربعين بالسخلة (٥).
ولو ملك مائة وعشرين شاه حولا إلا يوما وفي اليوم الأخير نتجت
---------------
(١) المهازيل واحدها مهزول وهو الَّذي أصابه الهزل وهي ضد السمن انظر (المطلع ١٢٦).
(٢) الشرح الكبير ١/ ٦٢٣ - ٦٢٤
(٣) في العباسية (إحداها) بدلا من (أحدها).
(٤) السخلة تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة يولد والجمع سخال (المصباح المنير ١/ ٣٩١).
(٥) المستوعب ١/ ١١٣ - ١١٤، ١١٩ وذكر رواية أخرى أنَّه يحتسب حول الجميع من حين ملك الأمهات.
كشاف القناع ٢/ ١٧٧، المغني ٢/ ٥٠٢ حيث قال: (فأما إن لم يكمل النصاب إلا بالسخال احتسب الحول من حين كمل النصاب في الصحيح من المذهب، وقد ذكر عن أحمد رواية أخرى أنه يعتبر حول الجميع من حين ملك الأمهات.
الشرح الكبير ١/ ٦٠٤ وذكر مثل ما ذكره صاحب المغني.
الهداية لأبي الخطاب ١/ ٦٦ وذكر رواية أخرى فقال: (فإن لم تكن نصابا لكن كملت في أولادها في أثناء الحول احتسب حول الجميع من حين الكمال وعنه أنه يحتسب حول الجميع من حين ملك الأمهات، المحرر ١/ ٢١٥ وذكر أن حولها من حين كملت كما ذكر رواية أخرى أنَّه من حين ملك الأمهات، الإنصاف ٣/ ٣٠ وقال بأن هذا هو المذهب ثم قال وعنه حوله من حين ملك الأمهات.
الإفصاح ١/ ٢٠٢، هذا عند الحنابلة.
أما الحنفية والشافعية فقالوا باحتساب الحول من حين كمال النصاب انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٨٣٥، بداية المجتهد ١/ ٢٠٠، المغني ٢/ ٥٠٢، الشرح الكبير ٤/ ٦٠١، الإفصاح ٢/ ٢٠١، المجموع ٥/ ٣٧٣، روضة الطالبين ٢/ ١٨٤ - ١٨٥).
أما المالكية فقالو باعتبار حول الجميع من حين ملك الأمهات انظر (بداية المجتهد ١/ ٢٠٠، شرح منح الجليل على مختصر خليل ١/ ٣٢٣، قوانين الأحكام الشرعية ١٢٥).

الصفحة 212