كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

التجارة (١).
والفرق بينهما:
أن المعلوفة إنما تسقط زكاتها لما يلزم من كلفها ومؤونة علفها فما لم يوجد العلف لم يلزم كلفة بنية العلف وليس كذلك المسألة الأخرى لأن عروض التجارة إنما صارت سببًا لوجوب الزكاة بأن نواها للتجارة عند ابتياعها فإذا نواها للقنية بطلت النية الأولة فبطل حكمها فنية القنية للعروض قائمة مقام علف السائمة في منع وجوب الزكاة.
ونية العلف من غير وجود العلف كالإرتيا والتفكر في إيجاد نية القنية لا كوجود نية القنية.
فصل:
إذا اشترى الخباز ملحا ليخبز به خبزا يبيعه فحال عليه الحول (عنده) (٢) وقيمته نصاب وجب عليه (٣) زكاة قيمته
---------------
(١) المستوعب ١/ ١٣٢، المحرر ١/ ٢١٨، الإنصاف ٣/ ٤٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ٤٣.
(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(٣) في العباسية (وجبت زكاته) بدلا من (وجب عليه زكاة قيمته).

الصفحة 215