كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

ولو اشترى حطبًا ليخبز به خبزًا يبيعه فحال عليه الحول عنده وقيمته نصاب لم يجب عليه (١) زكاة قيمته.
وكذلك إذا اشترى الصباغ العصفر والنيل ليصبغ به ثياب الناس بالأجرة فحال عليه الحول عنده وقيمته نصاب لزمه زكاته (٢).
ولو اشتري القصار (٣) أشنانا (٤) أو صابونا أو قلي (٥) أو نورة لقصر (٦) ثياب الناس بالأجرة فحال عليه الحول عنده لم تجب فيه زكاة (٧).
والفرق بينهما:
أن الملح والعصفر والنيل أعده للاعتياض عنه لأن ما يأخذه (عنه) (٨)
---------------
(١) في العباسية (لم يجب فيه زكاة) بدلا من (لم يجب عليه زكاة قيمته).
(٢) المستوعب ١/ ١٣٢، الإنصاف ٣/ ١٥٤، بدائع الصنائع ٢/ ٨٣٣.
(٣) القصار والمقصر المحوِّر للثياب لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب وحرفته القصارة وقصرت الثوب قصرًا بيضته والقصارة بالكسر الصناعة والفاعل قصار انظر (لسان العرب ٣/ ١٠١، المصباح المنير ٢/ ٦٠٩).
(٤) الأشنان والإشنان من الحمض معروف الَّذي نغسل به الأيدي (لسان العرب ١/ ٦٦).
(٥) القلي يغسل به الثياب وهو رماد الفضى والرمث (لسان العرب ٣/ ١١٨).
(٦) في العباسية (ليقصر بذلك ثياب) بدلا من (لقصر ثياب).
(٧) المستوعب ١/ ١٣٢، الإنصاف ٣/ ١٥٤، بدائع الصنائع ٢/ ٨٣٣.
(٨) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.

الصفحة 216