كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

من ثمن الخبز عوض عن جميع أجزائه وكذلك ما يأخذه (الصباغ) (١) من أجرة الصبغ هي في حكم العوض عن عين النيل والعصفر فوجبت فيها زكاة التجارة كالسلع المعدة للبيع.
وليس كذلك الحطب والأشنان والصابون والقلى والنورة للقصارة لأنها غير معدة للاعتياض عن عينها (٢) لأنها تتلف ولا يقع التسليم في عينها إلى صاحب الثوب وإنما يستعان بها على القصارة والخبز فهي كأدوات القصارين والخبازين من الكوذينات بالأعواد (٣) وأحاجين الخبازين والخوان (٤) وما أشبه ذلك كل ذلك لا زكاة في شيء منه كذلك هذه.
فصل:
إذا كانت له جارية للخدمة فنواها للتجارة لم تصبر للتجارة ما لم يبيعها
---------------
(١) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.
(٢) في العباسية (عنها) بدلا من (عينها).
(٣) في العباسية (والأعواد) بدلا من بالأعواد.
(٤) الخوان بكسر الخاء وضمها ما يؤكل عليه.
(المصباح المنير ١/ ٢٢١).

الصفحة 217

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text