كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

ولو كانت للتجارة فنواها للخدمة صارت للخدمة ولم يجب (في) (١) قيمتها زكاة التجارة (٢).
والفرق بينهما:
أنَّه إذا كانت للخدمة فنواها للتجارة فقد نوى التجارة (ولم يفعلها) (٣)
---------------
(١) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(٢) الإنصاف ٣/ ٤٨، ١٥٥، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٧٣ وقد ذكر أنَّه إن كان عنده عرض للقنية ونواه للتجارة لم يصر للتجارة وذكر رواية أخرى أن العروض تصير للتجارة بمجرد النية.
وجاء في مختصر الحرقي (وإذا اشتراها للتجارة، ثم نراها للاقتناء، ثم نواها للتجارة، فلا زكاة فيها حتَّى يبيعها ويستقبل بثمنها حولا. (٥٤) وجاء في الشرح الكبير (ولا يختلف المذهب أنَّه إذا نوى بعرض التجارة القنية أنَّه يصير للقنية وتسقط الزكاة وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي انظر (الشرح الكبير ١/ ٦٧١، بدائع الصنائع ٢/ ٨٣١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٢).
وقال ابن جزي من المالكية (ولا يخرج من القنية إلى التحارة. بمجرد النية بل بالفعل إلى أن قال (ويخرج من التجارة إلى القنية بالنية فتسقط الزكاة) انظر قوانين الأحكام الشرعية ١٢٠.
(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.

الصفحة 218