كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

تجب فيها زكاة (١)
والفرق بينهما:
أن الوصية سبب يحصل به الملك من جهته بدليل أنَّه لو لم يقبل الوصية لم يملك المال الموصى به فدل على أنَّه سبب يحصل به الملك من جهته.
فإذا نوى (به) (٢) التجارة كان للتجارة كما لو ملكه بالشراء ونوا به التجارة وليس كذلك الإرث لأن الملك لا يحصل به من جهته لأنه يدخل في ملكه بغير اختياره سواء أراده أو لم يبرده وإذا لم يوجد منه سبب صار كما لو كان في ملكه عروض للقنية فنواها للتجارة فإنها (لا) (٣) تصير للتجارة كذلك ها هنا.
---------------
(١) المستوعب ١/ ١٣٢، الشرح الكبير ١/ ٦٧١، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٧٣، الإنصاف ٣/ ١٥٣، المحرر ١/ ٢١٨ وذكر روايتين وقال إن المذهب لا يصير للتجارة لأن الأصل القنية، الفواكه العديدة ١/ ١٥٩، وانظر للحنفية (حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٣، بدائع الصنائع ٢/ ٨٣٠) وقال لأن النية تجردت عن العمل أصلا وقال إن المذهب لا يصير للتجارة لأن الموروث يدخل في ملكه من غير صنعه.
وكذا قال الشافعية بأنها لا تجب الزكاة حتَّى يتصرفوا بنية التجارة (الفقه على الذاهب الأربعة ١/ ٦٠٦).
وقال المالكية إذا ملك العروض بإرث ثم نوى به التجارة فإنه إذا باعه يستقبل بثمنه حولا من يوم قبض الثمن لا من يوم ملكه وإذا لم يبعه فلا يقوم عليه ولا زكاة فيه (الفقه على المذاهب الأربعة ١/ ٦٠٦).
(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(٣) ما بين القوسين في الظاهرية فقط وهو الصحيح.

الصفحة 220