كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

أو فلم يجز إسقاط شيء من زكاتها كسائر الأموال الزكوية وإنما تركنا هذا الأصل في الثمار للخبر (١) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) (٢) وروى جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (خففوا في الخرص فإن في المال العرية (٣) والأكلة والواطية والوصية والعامل والنوائب (٤)
---------------
(١) في العباسية (للأثر) بدلا من (للخبر).
(٢) ابن خزيمة ٤/ ٤٢، أبو داود ٢/ ٢٥٨ - ٢٦٠، النسائي ٥/ ٤٢، البيهقي ٤/ ١٢٣، الترمذي ٣/ ٢٦ وقال بأن العمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم بالخرص.
مسند أحمد ٣/ ٤٤٨، موارد الظمآن ٢٠٤ - ٢٠٥، شرح السنة ٦/ ٣٩ وقال شعيب الأرناؤوط المعلق على شرح السنة (في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نبار الراوي عن سهل بن أبي حثمة وهو مجهول)، شرح السنة ٦/ ٣٩.
سبل السلام ٢/ ١٨٠ وقال في إسناده مجهول.
وجاء في تلخيص الحبير مع المجموع ٥/ ٥٨٦ (في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن دينار الراوي عن سهل بن أبي حثمة وقال البزار إنه تفرد به وقال ابن القطان لا يعرف حاله).
(٣) العرية النخلة المعراه والتي أكل ما عليها، وما عزل عن المساومة عند بيع النخل (القاموس الميحيط ٣/ ٢١٣).
(٤) النوائب. جمع نائبة وهي ما ينوب الإنسان أي ينزل به من المهمات والحوادث (لسان العرب ٣/ ٧٣٧).

الصفحة 222