كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

وما وجب في الثمرة من حق) (١) (٢) ونعني بالواطية السابلة المجتازين بالثمار فيأكلون منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مر أحدكم ببستان
---------------
(١) في العباسية (الحق) بدلا من (حق).
(٢) بحثت عن هذا الحديث في كثير من كتب الحديث فلم أجده ووجدت في سنن البيهقي أثرًا عن عمر بن الخطاب وحديثًا عن جابر وكلاهما قريب من معنى هذا إلا أن أثر عمر أقرب للفظه.
وقد قال البيهقي عن حديث جابر أن إسناده غير قوي وقال ابن التركمانى إن البيهقي تساهل في قوله (بإسناد غير قوي) وسنده من جديث مسلم ابن خالد والقاسم بن عبد الله عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (احتاطوا لأهل الأموال في الواطية والعاملة والنوائب وما وجب في التمر من الحق).
وقال ابن التركماني إن مسلم بن خالد ضعفه البيهقي في باب من زعم أن التراويح بالجماعة أفضل وقال أبو زرعة والبخاري منكر الحديث وقال ابن المدني ليس بشيء.
وحكى البيهقي (عن الدارقطني أن القاسم بن عبد الله العمري كان ضعيفًا كثير الخطأ).
وفي كتاب ابن الجوزي قال أحمد ليس هو عندي بشيء كان يكذب ويضع الحديث ترك الناس حديثه وقال يحيى ليس بشيء وقال مرة كذاب خبيث وقال الرازي والنسائي والأزدى متروك الحديث وقال أبو زرعه لا يساوى شيئًا متروك الحديث.
وفي كتاب الذهبي حرام بن عثمان متروك باتفاق مبتدع.
وقال البيهقي في باب الاستظهار (ضعيف ضعيف لا تقوم بمثله الحجة).
وقال الشافعي وغيره الرواية عن حرام حرام وساق صاحب الميزان هذا الحديث من أحاديثه المنكرة، انتهى من الجوهر النقي ٤/ ١٢٣ - ١٢٤ مع البيهقي وانظر إلى البيهقي ٤/ ١٢٤، ميزان الاعتدال ١/ ٤٦٨).

الصفحة 223