كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

الميموني (١) فقال تؤدى زكاة مال المفقود إذا صار إلى الورثة لما مضى (٢).
والفرق بينهما:
أن بغصب (٣) المال وسرقته وضلاله قد خرج عن يد مالكه وتصرفه وعن إرصاده للنماء لأنه لا طريق (له) (٤) إلى الانتفاع به وإلى تنميته بحال فلم تجب زكاته كما لو صاغه حليا أو جعل الماشية للعمل وهذا لأن الزكاة لا تجب إلا في مال معد للنماء والزيادة وهذا المال ليس بمستنما لأنه لا طريق له إلى الانتفاع به بحال فهو كالتالف يوضح ذلك أن في الأصل
---------------
(١) عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الحزري الميموني أبو الحسن حافظ فقيه ثقة فاضل من كبار أصحاب الإمام أحمد بن حنبل لازمه أكثر من عشرين سنة مات سنة أربع وسبعين ومائة انظر (تذكرة الحفاظ ٢/ ٦٠٣، تقريب التهذيب ١/ ٥٢١).
(٢) المستوعب ١/ ١١٢، المغني ٣/ ٤٦، كشاف القناع ٢/ ١٧٥، الشرح الكبير ١/ ٥٩٨، الإنصاف ٣/ ٢٣ وقال إن الوجوب على الصحيح من المذهب وذكر أن هناك قولا بالسقوط.
أما الشافعية فمنهم من قال هو كالمغصوب لأن الحيلولة موجودة بينه وبين المال ففيه قولان ومنهم من قال تجب الزكاة قولا واحدا لأنه يملك بيعه من شاء انظر (المجموع ٥/ ٣٤١، روضة الطالبين ٢/ ١٩٣).
(٣) في العباسية قدم السرقة على الغصب فقال (إن بسرقة المال وغصبه).
(٤) ما بين القوسين في العباسية.

الصفحة 226