كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

المقيس عليه يده على المال ولم يفته سوى تنميته والمسروق والمغصوب قد خرج عن يده وتنميته فهو بإسقاط الوجوب أولى.
وليس كذلك إذا غصب رب المال لأنه (١) بغصبه لم يخرج المال عن يده وتصرفه بدليل أنَّه لو باعه في دار الحرب نفذ بيعه ويمكنه التصرف فيه وتنميته بوكيله فلم يخرج عن إرصاده للنما فهو كما لو كان في يده ولأن المال في يده حكمًا ولهذا لا يلزم حابسه ضمان المال إن تلف فافترقا.
فصل: (٢)
لا تجب زكاة المال المغصوب والضال (٣) وتجب زكاة الفطر (٤) عن العبد
---------------
(١) في العباسية (لأن) بدلا من (لأنه).
(٢) هذا الفصل لم أجده في العباسية.
(٣) الشرح الكبير ١/ ٥٩٦ وذكر روايتين، المحرر ١/ ٢١٩ وذكر روايتين وأطلقهما، الإنصاف ٣/ ٢١ وذكر الروايتين وقال إن زكاته الصحيح من المذهب هذا عند الحنابلة.
أما الحنفية والشافعية والمالكية فانظر أقوالهم في الفصل السابق صـ ٢٢٥، ٢٢٦.
(٤) الفطر: اسم مصدر من قولك أفطر الصائم إفطارًا، والفطرة الحلقة وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان والمراد بها صدقة الفطر الدال عليها ما رواه أبو سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب متفق عليه انظر (المغني ٣/ ٥١، المطلع ١٣٧).

الصفحة 227