كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

المغصوب والآبق (١) والضال (٢).
والفرق بينهما:
أن زكاة المال لا تجب إلا في مال معد للنما والنما لا يحصل مع عدم القدرة على التصرف فلذلك لم تجب زكاته.
وليس كذلك صدقة الفطر لأن سببها ملك الرقيق والغصب والإباق لا يؤثران في الملك فلذلك وجبت زكاة الفطر كما تلزمه نفقتهم.
فصل:
إذا حال الحول على عبيد التجارة وجبت زكاة فطرتهم مع زكاة قيمتهم نص عليه (٣)
---------------
(١) الإباق هرب العبيد وذهابهم من غير خوف ولا كد عمل وقد أبق أي هرب انظر (لسان العرب ١/ ٧).
(٢) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٧٦، الشرح الكبير ١/ ٦٨٢ هذا عند الحنابلة أما الحنفية فلم يوجبوها عن الآبق والمغصوب انظر (النتف في الفتاوي ١/ ١٦٤).
وأما مالك فقد أوجبها أن كانت غيبته قريبة أو رجى رجوعه.
انظر (شرح منح الجليل على مختصر خليل ١/ ٣٨٢، الشرح الكبير ١/ ٦٨٢).
وأما الشافعية فلهم طريقان في العبد الآبق والضال أصحهما وجوب الفطرة والثاني فيه قولان كزكاة المغصوب، أما العبد المغصوب فالمذهب القطع بوجوب فطرته انظر (المجموع ٦/ ١١٥).
(٣) المستوعب ١/ ١١٥، ١٣٤، مسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود ٨٦ - ٨٧، كشاف القناع ٢/ ٢٤٧ وبهذا قال الشافعية والمالكية انظر (المجموع ٦/ ٥٣، الأشباه والنظائر للسيوطي ٤٧١، بداية المجتهد ١/ ٢٠٥، الإفصاح ١/ ٢٢٢).
وأما الحنفية فيقولون بعدم إخراج زكاة الفطر عن عيد التجارة ومن تعليلاتهم أنها زكاة ولا تجب في مال واحد زكاتان وقد وجب فيهم زكاة التجارة فيمتنع وجوب الزكاة الأخرى كالسائمة إذا كانت للتجارة، انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٩٦٤، النتف في الفتاوى ١/ ١٦٤، ١٩٢).

الصفحة 228