كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

ولو حال الحول على نصاب من الماشية وهي سائمة للتجارة أو حال الحول على نخيل للتجارة وقد أثمرت في الحول ثمرة تجب فيها الزكاة وجبت زكاة التجارة في الجميع ولم يجب غيرها (١).
والفرق بينهما:
أن فطرة عبيد التجارة وزكاة قيمتهم حقان يجبان بسببين مختلفين في محلين فلا يتنافيان أصله الجزاء والقيمة في قتل الصيد المملوك والنفقة والزكاة والدية والكفارة وأجرة الأرض وزكاة الخارج منها وبيان الوصف أن صدقة الفطر تجب لسبب رأس تلزمه مؤونته عند خروج شهر رمضان لا تعلق لها بالمالية ولهذا تجب في حق ولده الحر وزوجته الحرة ولا مالية فيهما.
---------------
(١) المحرر ١/ ٢١٨، كشاف القناع ٢/ ٢٤٢.
وقد قال الشافعية بعدم الجمع بين زكاتي التجارة والعين بلا خلاف وإنما يجب أحدهما وفي الواجب خلاف أصحهما تجب زكاة العين والثاني تجب زكاة التجارة، انظر (المجموع ٦/ ٥٠).

الصفحة 229