كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

وزكاة التجارة تجب لسبب المال النامي بمعناه فلا تنافي بينهما وليس كذلك زكاة السوم والتجارة لأنهما جميعًا يجبان بسبب واحد وهو المال ولهذا لو انتفى المال انتفيا جميعًا فكذلك ما بينا على المال الواحد.
فصل:
نقصان النصاب (في بعض الحول) (١) شهرا أو شهرين يمنع وجوب الزكاة (٢).
ونقصان السوم في بعض الحول شهرًا أو شهرين لا يمنع
---------------
(١) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.
(٢) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٦٤، كشاف القناع ٢/ ١٧٨، الشرح الكبير ١/ ٦٠٦، الإنصاف ٣/ ٣٠ وقال بأن هذا هو المذهب وعليه الجمهور، الإفصاح ١/ ٢١١ هذا عند الحنابلة.
وقد قال المالكية مثل الحنابلة انظر (الإفصاح ١/ ٢١١).
وأما الحنفية فالمختار عندهم اعتبار وجود كمال النصاب في أول الحول وآخره لا غير لأن أول الحول وقت انعقاد السبب، وآخره وقت ثبوت الحكم فأما وسط الحول فليس بوقت انعقاد السبب ولا وقت ثبوت الحكم فلا معنى لاعتبار كمال النصاب فيه إلا أنَّه لا بد من بقاء شيء من النصاب الَّذي انعقد عليه الحول ليضم المستفاد إليه، وسواء كان ذلك من السوائم أو من الذهب أو من الفضة أو من مال التجارة انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٨٣٩).
وأما الشافعي فاعتبر كمال النصاب من أول الحول إلى آخره شرطًا في وجوب الزكاة انظر (المهذب ٥/ ٣٥٩، المجموع ٥/ ٥٦٠).

الصفحة 230