كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

فإن الزكاة لا تجب في الصغار على إحدى الروايتين كالمعلوفة والعوامل سواء فافهم ذلك.
فصل:
ما زاد على نصاب الذهب والفضة تجب الزكاة فيه بحسابه وإن قل وكذلك حكم الزروع والثمار (١).
بخلاف ما زاد على نصاب المواشي فإنه يعتبر (فيه) (٢) الأوقاص (٣) المعتبرة بين النصب (٤).
---------------
(١) المستوعب ١/ ١٢٩، المغني ٢/ ٥٨٥، الشرح الكبير ١/ ٥٩٤، كشاف القناع ٢/ ١٦٩ - ١٧٠، ٢٠١، الأحكام السلطانية ١٢٥ هذا عند الحنابلة وبهذا قال مالك والشافعي انظر (بداية المجتهد ١/ ١٨٦ - ١٨٧، المجموع ٦/ ١٦).
وأما أبو حنيفة فقال لا زكاة فيما زاد على مائتي درهم حتَّى تبلغ أربعبن درهما انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٨٤٣، ٨٤٥، بداية المجتهد ١/ ١٨٦ - ١٨٧، المجموع ٦/ ١٦).
(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(٣) الأوقاص جمع وقص وهو ما بين الفريضتين من نصب الزكاة مما لا شيء فيه (المصباح المنير ٢/ ٨٣٥).
(٤) المستوعب ١/ ١١٨، المغني ٢/ ٤٩٢، كشاف القناع ٢/ ١٧٠ هذا عند الحنابلة وبهذا قال الحنفية انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٨٦٤، ٨٦٦، ٨٦٨).
وأما مالك فله قولان مشهوران الأول لا زكاة في الوقص والثاني فيه الزكاة (كفاية الطالب الرباني ١/ ٣١٢).
وأما الشافعي فله قولان في الأوقاص التي بين النصب أصحهما أنها عفو (المجموع ٥/ ٣٩١ - ٣٩٣).

الصفحة 232