كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

والفرق بينهما:
أنَّه لو أوجبنا الزكاة في الوقص في الماشية لم يخل.
إما أن نوجب في ست من الإبل شاتين فيجحف برب المال أو نوجب شاة وخمس شاه فيفضي إلى سوء المشاركة واختلاف الأيدي بين الفقراء والمالك فضرب الشرع الأوقاص ليزول ذلك لطفًا منه بأرباب الأموال ورحمة لهم.
وأما الذهب والفضة والزروع والثمار فإذا أوجبنا الزكاة فيما زاد على نصابها أوجبناها بحساب ذلك ويمكن أخذ ذلك من غير ضرر لأنها أموال تتجزيء وتتبعض فلا معنى لضرب الوقص وهذا لأن الزكاة وجبت مواساة للفقراء يجزو (١) من المال ولهذا أوجبها الشرع في قدر يحتمل المواساه فإذا بلغ ذلك القدر وجبت فيه الزكاة وفيما زاد عليه قليلا كان أو كثيرا لأنه لا فائدة بعد احتماله لضرب مقدار لا توجب فيه الزكاة إلا أن يكون في الإيجاب ضرر على رب المال إما بالإحجاف أو بسوء المشاركة على ما بينا ولا ضرر عليه فيما عدا الماشية فافترقا (والله أعلم) (٢).
---------------
(١) في العباسية (بجزء) بدلا من (يجزو).
(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط.

الصفحة 233