كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

ولو ملكوا ذلك بالغنيمة لم يجر ذلك في حول الزكاة إلا بعد القسمة (١).
والفرق بينهما:
أن بالإرث ثبت لكل واحد منهم الملك على نصيبه من كل صنف من التركة ثبوتا مستقرا وليس لأحد أن يعدل به عن حصته من ذلك الجنس إلى غيره من الأجناس ولذلك جرى في حول الزكاة كما لو ملكوه بالشراء أو بالهبة.
وليس كذلك الملك بالغنيمة لأنه لا يثبت به الملك لكل واحد على نصيبه من كل صنف لأن الإمام له أن يقسم بينهم قسمة تحكم فله أن يجمع حق كل واحد منهم من كل صنف في أي الأجناس شاء ويعطيه حقه من جميع أجناس الغنيمة من جنس واحد فلذلك لم يجر في حول الزكاة (و) (٢) لأنه لم يتعين الملك لمالك معين فإن كانت جميع الغنيمة جنسا (واحدا) (٣) زكويا جرى في حول الزكاة قبل القسمة كالميراث سواء.
فصل:
إذا كان نصيب جميع الغانمين بعد الخمس نصابا من الأموال الزكوية
---------------
(١) الشرح الكبير ١/ ٥٩٧، المحرر ١/ ٢٢٠ وقال بمثل ذلك إن كانت أصنافا أما إذا كانت صنفا واحدا فقدم انعقاد الحول قبل القسمة وذكر قولا في عدم انعقاده.
(٢) ما بين القوسين وهو حرف الواو في الظاهرية فتط.
(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.

الصفحة 235