كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= أما أبو حنيفة فاعتبر المهر من الدين الضعيف حيث قسم الديون إلى ثلاث مراتب قوى ووسط وضعيف:
وعرف الضعيف (هو ما يكون بدلا عما ليس بمال كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد.
وقال عن الدين الضعيف لا تلزمه الزكاة ما لم يقبض ويحول الحول عنده (المبسوط ٢/ ١٩٥).
وأما المالكية فقد قالوا عن الصداق الَّذي بيد الزوج أنَّه لا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه.
انظر (شرح مختصر خليل ١/ ٤٦٨).
وأما الشافعي فألزم المرأة بزكاة صداقها إذا حال عليه الحول وإن كان قبل الدخول (المجموع ٦/ ٢٣).

الصفحة 239