كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

(عنها) (١) بردتها أو عن نصفها بطلاقها قبل الدخول وكذا لو أسلم إليه
إنسان ألفا من طعام إلى أكثر من حول فإنه يجب زكاة الألف على المسلم إليه إذا تم الحول بعد قبضها (٢) مع أن ملكه معرض للزوال عنها بانفساخ عقد المسلم بتعذر المسلم فيه وكذلك إذا باع شيئًا يحتاج إلى قبض وقبض ثمنه ولم يقبض المبيع حتَّى حال الحول من حين العقد وجبت زكاة الثمن على البائع (٣) مع أن ملكه معرض للزوال عنه بتلف المبيع قبل قبضه وكذلك لو (٤) أجر دارا أربع سنين بنصاب بشرط التعجيل أو مطلقًا فإن الأجرة تكون حاله وإذا حال الحول وجبت زكاتها (٥) مع أن ملك معرض
---------------
(١) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.
(٢) المستوعب ١/ ١١٢، الشرح الكبير ١/ ٥٩٧، كشاف القناع ٢/ ١٧١.
(٣) الانصاف ٣/ ٢٠، كشاف القناع ٢/ ١٧١.
(٤) في العباسية (إذا) بدلا من (لو).
(٥) المستوعب ١/ ١١٣، الشرح الكبير ١/ ٥٩٦ - ٥٩٧.
وقال أبو حنيفة ومالك لا يزكيها حتَّى يقبضها ويحول عليها حول (الشرح الكبير ١/ ٥٩٦ - ٥٩٧).
أما الشافعية فلهم قولان أحدهما وجوب الزكاة إذا حال الحول والثاني لا يلزمه عند تمام كل سنة إلا إخراج زكاة القدر الَّذي استقر ملكه عليه ووصف صاحب المجموع القول الأخير بأنه هو الصحيح (المجموع ٦/ ٢٣ - ٢٤).

الصفحة 240