كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

للزوال عنها بانهدام الدار.
والفرق بين هذه المسائل ومال الكتابة:
أن مال الكتابة لا يتم ملكه عليه إلا بقبضه بدليل أنَّه لو حلت نجوم الكتابة ولم يؤدها معتقه السيد لم يثبت له في ذمته شيء منها فيبيعه به بعد عتقه ولو كان قد ملك مال الكتابة قبل قبضه لوجبت (له) (١) مطالبته (به) (٢) بعد عتقه (كما لو تعلق بذمته (٣) دين لأجبي بغير إذن سيده فإنه يبيعه به بعد عتقه) ولأن الكتابة عقد غير لازم من جهة العبد بدليل أنَّه لا يملك إجبار العبد على القيام على الكتابة إذ امتنع من ذلك وإذا لم يكن (٤) لازما لم يتم الملك على العوض فيها بمجرد العقد كالجعالة وإذا لم يتم ملكه عليه لم يجر في حول الزكاة كمال العبد والمال الَّذي في يد المكاتب.
وليس كذلك بقية المسائل لأن الملك في الصداق قبل الدخول ملك تام وكذلك حكم العوض في جميع المسائل المذكورة بدليل أنَّه يجوز التصرف فيه بأنواع التصرفات.
---------------
(١) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(٢) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.
(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(٤) في العباسية (وإِذا لم تكن لازمة) بدلا من (وإذا لم يكن لازما).

الصفحة 241