كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

ولو كانت الأجرة جارية جاز للمؤجر وطئها وكذلك لو كان رأس مال السلم أو ثمن البيع الَّذي لم يقبض جارية جاز للبائع وطئها والوطء لا يجوز إلا في ملك تام وإذا كان الملك فيها تاما ويملك قبضها وتنميتها وجبت زكاتها كسائر الأموال الزكوية وليس في ذلك أكثر من أن الملك فيها معرض للزوال وذلك لا يمنع وجوب الزكاة وجميع (١) الأموال الملك فيها معرض للزوال بتلفها وبموت مالكها ومع ذلك تجب زكاتها ولا يمنع ذلك وجوبها كذلك ها هنا والله أعلم.
فصل:
يلزم العامل في المساقاة (٢) والمزارعة (٣) زكاة حصته (٤) من الزرع والثمرة قبل القسمة (٥) (فلا يلزم العامل في المساقاة (٦) والمزارعة زكاة حصته من الزرع والثمرة قبل القسمة) ولا يلزم المضارب زكاة حصته من الربح
---------------
(١) في العباسية (كما أن سائر الأموال) بدلا من (وجميع الأموال).
(٢) المساقاة: أن يدفع الرحل شجره إلى أخر ليقوم بسقيه، وعمل سائر ما يحتاج إليه، بجزء معلوم له من ثمره (المطلع ٢٦٢).
(٣) المزارعة: وهي دفع الأرض إلى من يزرعها، ويعمل عليها، والزرع بينهما (المطلع ٣٦٣).
(٤) الحصة: القسم والجمع حصص (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ١/ ١٦٨).
(٥) كشاف القناع ٢/ ٢١٨.
(٦) ما بين القوسين في الظاهرية فقط وهو تكرار من الناسخ.

الصفحة 242