كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

لرأس المال وإذا لم يستقر ملك المضارب على حصته من الربح لم يلزمه زكاتها كمال الكتابة.
فصل:
ما لا يشترط الحول لوجوب زكاته كالزرع (١) والثمار والمعدن لا يتكرر وجوب زكاته بتكرر الحول.
وما يشترط لوجوب زكاته الحول كالذهب والفضة وقيم عروض التجارة والمواشي يتكرر وجوب زكاتها بتكرر الحول (٢).
والفرق بينهما:
أن الزروع والثمار والمعدن يتكامل النما فيها دفعة واحدة ولا نما لها بعد ذلك بنفسها ولا هي معدة للنما فلا يجب فيها زكاة ثانية كالعوامل وليس كذلك الذهب والفضة وقيم عروض التجارة لأن النما يتكرر فيها بتكرار (٣) الحول فتكررت الزكاة فيها (بتكرر الحول) (٤)
---------------
(١) في العباسية (كالزروع) بدلا من (كالزرع).
(٢) المستوعب ١/ ١١٣، المغني ٢/ ٥٢٢، الشرح الكبير ١/ ٦٠٣، ٦٠٤.
(٣) في العباسية (بتكرار) بالمد بدلا من (بتكرر).
(٤) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.

الصفحة 244