كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

فصل:
يجوز صرف الزكاة للغزاة (١) الذين لا حق لهم في الديوان (٢) كانوا أغنياء أو فقراء (٣)، ولا يجوز صرفها إلى من يحج إلا مع فقره (٤)
---------------
(١) في العباسية (إلى الغزاة) بدلا من (للغزاة).
(٢) الديوان: قال الماوردي في الأحكام السلطانية: وهو موضع لحفظ الحقوق من الأموال، والعمال، ومن يقوم بها من الجيوش، والعمال انظر (المطلع ٢٩٩ - ٣٠٠).
(٣) المستوعب ١/ ١٤٠، مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله ١٥١، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٠، المحرر ١/ ٢٢٣، المغني ٢/ ٥٤٧، الشرح الكبير ١/ ٧١٤ - ٧١٥، ٧١٨، الإنصاف ٣/ ٢٣٥، كشاف القناع ٢/ ٢٨٣ هذا عند الحنابلة.
وبهذا قالت الشافعية والمالكية انظر (المجموع ٦/ ٢١٢، قوانين الأحكام الشرعية ١٢٨).
أما الحنفية فقالوا لا يجوز دفعها إلا عند اعتبار حدوث الحاجة انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٩٠٧، الإفصاح ١/ ٢٢٧).
(٤) المستوعب ١/ ١٤٠، كشاف القناع ٢/ ٢٨٤، الروض المربع ١/ ٤٠٣، مسائل الإمام بن حنبل، رواية ابنه عبد الله ١٥١ حيث قال (سمعت أبي يقول يعطى من الزكاة في الحج لأنه من سبيل الله).
الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٠ وذكر اختلاف الرواية في الحج، المحرر ١/ ٢٢٣ - ٢٢٤ وذكر روايتين في إعطاء الفقير قدم إعطاء، وقد اختار شيخ الإسلام إعطائه إذا كانت حجة الإسلام (الاختيارات ١٠٥)، الإنصاف ٣/ ٢٣٥ وقال وهي المذهب وهي إحدى الروايتين، وقد ذكر ابن قدامة صاحب الشرح الكبر في ذلك كلاما جيدا رأيت ذكره هنا (اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في ذلك، فروى عنه أنه لا يصرف منها في الحج وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وهي أصح لأن سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد، فإن كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله إنما أريد به الجهاد إلا اليسير فيجب أن يحمل ما في آية الزكاة على ذلك لأن الظاهر إرادته به، ولأن الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين محتاج إليها كالفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم، أو من يحتاج إليه المسلمون كالعامل والغازي والمؤلف والغارم لإصلاح ذات البين، والحج للفقير لا نفع للمسلمين فيه، ولا حاجه بهم إليه ولا حاجة به أيضًا لأن الفقر لا فرض عليه فيسقطه، ولا مصلحة له في إيجابه عليه وتكليفه مشقة قد رفهه الله منها وخفف عنه إيجابها وتوفر هذا القدر على ذوي الحاجة من سائر الأصناف، أو دفعه في مصالح المسلمين أولى.
وروى عنه أن الفقر يعطى قدر ما يحج به الفرض أو يستعين به فيه).
انظر الشرح الكبير ١/ ٧١٥.
وذكر صاحب الإفصاح عن أحمد روايتين في الحج أظهرها جواز ذلك ١/ ٢٢٦ كما ذكر عدم جواز ذلك عند بقية الأئمة ١/ ٢٢٦.

الصفحة 245