كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

واحدة ثم أفطر في بعض أيامه لعذر أو لغير عذر لم يصح له صيام باقية بتلك النية (١)
والفرق بينهما:
أن أكله وشربه في أثناء الليل لم يغير حكم نيته لأن حكمها صوم النهار وذلك موجود وإذا لم يتغير حكم نيته بقيت على صحتها كما لو لم يأكل بعدها.
وليس كذلك إذا أفطر في بعض أيام الشهر لأن فطره أبطل حكم نيته لأن حكمها صوم جيع أيام الشهر فإذا أفطر بعضها فقد بطل حكم نيته فيما أفطره وإذا بطل حكمها فيه لم يصح صيام ما بعده بنية قد بطل حكمها كما لو فسخ نية الصوم وإنما (لم) (٢) يبطل حكم نيته فيما صامه من الأيام بها قبل فطره لأن صيامها تم وكمل فلم يلحقه البطلان فإن قيل نيته لجميع الشهر كنيات متعددة بعد (٣) أيام الشهر فإذا أبطلت نيته لبعض الأيام بقيت نيته لبقية الأيام فيجب أن يصح كما لو نوى لكل يوم في ليلته نية مفردة.
قلنا هذا لا قائل به لأنه لا يصح أن ينوي صيام يوم من رمضان قبل ليلته بدليل أنَّه لو نوى آخر يوم من شعبان صيام أول (يوم) (٤) من رمضان لم يصح وكذلك لو نوى أول ليلة من رمضان صيام اليوم الثالث
---------------
(١) وهذا قول المالكية ورواية عند الحنابلة.
انظر (قوانين الأحكام الشرعية ١٣٦، الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٣٥، المستوعب ١/ ١٤٦, الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٣، الإفصاح ١/ ٢٣٤.
أما الحنفية والشافعية فهم يقولون باعتبار النية لكل يوم، انظر (حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٩، بدائع الصنائع ٢/ ٩٩٥، المجموع ٦/ ٢٨٩).
(٢) ما بين القوسين لها العباسية فقط.
(٣) في العباسية (بعدد) بدلا من (بعد).
(٤) ما بين القوسين في العباسية فقط.

الصفحة 254