كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

وما بعده أو نوى صيام نصف الشهر أو عشرين يومًا منه لم يصح صيامها بتلك النية وإنما صح صوم (جميع) (١) الشهر بنية واحدة لأنه عبادة واحدة فجعلت النية لصوم (٢) جميعه كالنية لصوم (يوم) (٣) واحد والله أعلم.
فصل:
يقبل في (رؤية) (٤) هلال شهر رمضان قول عدل واحد (٥).
---------------
(١) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.
(٢) لو كانت (للصوم) لكان أحسن.
(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(٤) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.
(٥) المستوعب ١/ ١٤٤ وقال بقبول الواحد سواء كان في السماء عله أو لم يكن وذكر رواية أخرى أنَّه لا بد من عدلين، الروض المربع ١/ ٤١٣ - ٤١٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٠، مسائل الإمام أَحْمد، رواية ابنه عبد الله ١٧٧، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٢، المحرر ١/ ٢٢٨، المغني ٣/ ١٤٢ وقال إنه المشهور عن أَحْمد, المبدع ٣/ ٥٨ هذا عند الحنابلة.
أما الحنفية فقد فرقوا بين الصحو والغيم فقالوا: إن كانت السماء مصحية فإنَّه لا يثبت إلَّا بشهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم وإن كانت السماء بها علة من غير قبل الإمام شهادة العدل الواحد.
انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٩٥٨، الإفصاح ١/ ٢٣٥).
وأما مالك فلا يقبل إلَّا شهادة عدلين، انظر (الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٣٤، قوانين الأحكام الشرعية ١٣٤، بداية المجتهد ١/ ٢٠٩، الإفصاح ١/ ٢٣٥.
أما الشافعية فلهم في المسألة قولان أصحهما يثبت بعدل والثاني لا يثبت إلَّا بعدلين، انظر (المجموع ٦/ ٢٧٧، الإفصاح ١/ ٢٣٥، المغني ٣/ ١٤٢).

الصفحة 255