كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

الهلال مع الصحو لم يجز لهم الفطر (١).
والفرق بينهما:
أن شهادة العدلين يجب بها الصوم والفطر إذا شهدا برؤية هلال شوال فإذا صاموا ثلاثين يومًا فقد أكملوا العدة بشهادتهما ولم يوجد ما يقدح فيهما فوجب الفطر كما لو شهدا برؤية هلال شوال
---------------
(١) المؤلف هنا ذكر عدم جواز الفطر ولم يشر إلى أن هناك رواية أخرى إلَّا أن كثيرًا من الحنابلة قالوا بالفطر، انظر (الروض المربع ١/ ٤١٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٤٤ وقال بالفطر حتَّى مع الصحو لأن شهادة العدلين يثبت بها الفطر ابتداء فتبعا لثبوت الصوم أولى ولأنهما أخبرا بالرؤية السابقة عن يقين ومشاهدة فلا يقابلها الأخبار بنفي وعدم لا يقين معه لاحتمال الرؤية بمكان آخر، الهداية ١/ ٨٢ وقد قال إذا صاموا ثلاثين يوما بشهادة اثنين أفطروا وجها واحدا، المبدع ٣/ ٩ وقال وقيل لا مع صحو لأن عدم الهلال يقين فيقدم على الظن وهي الشهادة.
وقال ابن قدامة يفطر وجهًا واحدًا إذا صاموا ثلاثين برؤية اثنين ولم يروا هلال شوال، المغني ٣/ ١٤٤ هذا عند الحنابلة.
أما الحنفية فقالوا بالفطر ولم يفرقوا بين الغيم أو الصحو انظر (حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٩١).
وأما المالكية فيقولون لا فطر ويكذب الشاهدان انظر (حاشية الدسوقي ١/ ٥١٠، شرح الدردير ١/ ٥١٠).
وأما الشافعية فلهم طريقان الأول الإفطار قولا واحدًا وهو المشهور والثاني لا يفطر انظر (المجموع ٦/ ٢٧٩).

الصفحة 257