كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

والفرق بينهما:
أن فساد الصوم أوسع من وجوب المهر والحد بدليل أنَّه لو وطئ زوجته في نهار رمضان فسد صومه ولا يلزمه حد ولا مهر ولذلك افترقا (١).
فصل:
إذا أكل شاكًّا في طلوع الفجر وبقى على شكه فلا قضاء عليه (٢) وإن أكل شاكا في غروب الشَّمس وبقى على شكه فعليه القضاء (٣)
---------------
(١) ومن الفروق أَيضًا أن الصوم فسد لثبوت الجماع في وقت الصيام وأن المهر والحد لم يلزما لأنه نزع في الحال وللتوضيح فقد قال البهوتي في بيان لزوم المهر أو الحد أو هما أو عدم لزومهما.
"ومتى أولج حشفة في زوحة علق طلاقها الثلاث بوطئها وتم وطأه أو لبث وهو مولج لحقه نسبه أي ما ولدته من هذا الوطء ولزمه المهر ولا حد عليه للشبهة، وإن نزع في الحال فلا حد ولا مهر لأنه تارك وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم فالمهر والنسب ولا حد وإن علما التحريم فلا مهر ولا نسب وعليهما الحد الخ" شرح منتهى الإرادات ٣/ ١٩٤.
(٢) هذا قول الحنابلة وأصحاب الرأي والشافعية انظر (المستوعب ١/ ١٤٤، الروض المربع ١/ ٤٢٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٥٠، المبدع ٣/ ٢٩، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٣، المغني ٣/ ١٢٣، المهذب ٦/ ٣٠٣).
أما الإمام مالك فقال بوجوب القضاء لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته فلا يسقط بالشك ولأنه أكل شاكًّا في النهار والليل فلزمه القضاء كما لو أكل شاكًّا في غروب الشَّمس، انظر (الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٥١، المهذب ٦/ ٣٠٣).
(٣) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٣، المغني ٣/ ١٢٤، المقنع ٣/ ٢٩، الروض المربع ١/ ٤٢٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٥٠.

الصفحة 260