كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

والفرق بينهما:
أن صوم الفرض يشترط لصحته النية (١) في جميع النهار على ما سبق بيانه فإذا نوى الإفطار في بعض النهار فقد عرى ذلك الزمان عن النية فبطل الصوم لعدم شرطه وهو النية.
فأما صوم النفل فلا يشترط لصحته النية في جميع النهار بدليل أنَّه إذا أصبح بنية الفطر ثم نوى الصيام صح صومه يدل عليه أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يقول هل عندكم شيء يعني طعامًا (٢) يأكله فإذا قالوا لا قال (فإنِّي إذًا صائم) (٣) فدل على أنَّه قد (٤) كان نوى الإفطار وإذا ثبت هذا فلم يوجد منه إلَّا نية الإفطار وقد أبطلها بنية الصيام بعدها في وقت يصح الصوم بابتداء النية (فيه) (٥) فصح كما لو أصبح بنية الإفطار ثم نوى صوم التطوع.
فصل:
من دخل في صوم التطوع أو صلاة التطوع لم يلزمه إتمامها بل يستحب له ولو خرج منها لم يلزمه القضاء (٦).
---------------
(١) يستحسن إضافة (من الليل واستمرارها).
(٢) جملة (يعني طعامًا يأكله) ليست من الحديث.
(٣) مسلم ٢/ ٨٠٩، الترمذي ٣/ ١٠٢، ابن ماجه ١/ ٥٤٣، الدارقطني ٢/ ١٧٥، أبو داود ٢/ ٨٢٤ وبعضها ليس فيه (إذا).
(٤) في العباسية أخر كلمة (قد) بعد كلمة (كان).
(٥) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(٦) المستوعب ١/ ٦٤، ١٥٤، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٦، المحرر ١/ ٢٣١، المغني ٣/ ١٣٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٦١، المقنع ٣/ ٥٧، الروض المربع ١/ ٤٤٢، الإفصاح ١/ ٢٤٩، هذا عند الحنابلة وقد وافقهم الشافعية في عدم لزوم القضاء انظر (المجموع ٦/ ٣٩٣، الإفصاح ١/ ٢٤٩، المغني ٣/ ١٣٧.
أما الحنفية فقالوا من شرع في صوم أو صلاة نفلا لم يجز له الخروج منه فإن أفسده فعليه القضاء انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٩٧٨، ١٠٣٤ - ١٠٣٥، الإفصاح ١/ ٢٤٩، المغني ٣/ ١٣٧، المجموع ٦/ ٣٩٤). =

الصفحة 263