كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

والفرق بينهما:
أن خوفهما على أنفسهما يخصهما فلا يجب بالفطر لأجله إلَّا القضاء كالمرض (١) وأما إذا أفطرتا خوفًا على ولديهما فعليهما الكفارة لقوله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (٢) قال ابن عباس (رضي الله عنهما) (٣) نسخت هذه الآية وبقيت الرخصة للشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضع إذا خافتًا أفطرتا وأطعمتا (مكان) (٤) كل يوم مسكينًا (٥).
فصل: (٦)
إذا صام المسافر ثم جامع ولم ينو بجماعه الفطر لزمه الكفارة (٧) وإن نوى
---------------
(١) المغني ٣/ ١٢٦.
(٢) سورة البقرة آية ١٨٤.
(٣) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.
(٤) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(٥) ورد هذا الحديث في سنن أبي داود (حَدَّثَنَا ابن المثنَّى، حَدَّثَنَا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عروة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا، قال أبو داود: يعني على أولادهما (افطرتا واطعمتا) سنن أبي داود ٢/ ٧٣٨ - ٧٣٩.
(٦) هذا الفصل لم أجده في العباسية.
(٧) المقنع ٣/ ٣٦ وذكر أنَّه لا كفارة عليه ثم قال وعنه عليه الكفارة وقد ذكر صاحب المبدع مثل ذلك وزاد (وعنه لا يجوز له الفطر بالجماع لأنه لا يقوى على السفر ٣/ ٣٦.
وقال أبو الخطاب (إذا نوى الصيام في سفره ثم جامع ففي الكفارة روايتان الهداية ١/ ٨٤، وقال المجد (وإذا شرع المسافر في الصوم فله إبطاله بما شاء وعنه لا يجوز له الجماع فإن خالف ووطئ ففي الكفارة روايتان المحرر ١/ ٢٣٠ هذا عند الحنابلة.
وقال أبو حنيفة والشافعي في المسافر إذا أنشأ الصوم في شهر رمضان ثم جامع أنَّه لا يجب عليه كفارة انظر الإفصاح ١/ ٢٧٤.
أما مالك فعنه روايتان إحداهما الوجوب والأخرى الإسقاط (انظر الإفصاح ١/ ٢٤٧).

الصفحة 271