كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

به الفطر فقياس المذهب أنَّه لا كفارة عليه (١).
والفرق بينهما:
أنَّه إذا لم يقصد الفطر فقد صادف وطئه شهر رمضان وتمحص هتكا من غير شبهة فلزمته الكفارة بذلك كالمقيم
وليس كذلك إذا قصد به الإفطار لأنه قد قصد رخصة مباحة وله الترخص بها كماله الترخص بالأكل فلذلك لم يلزمه كفارة.
فصل:
إذا كان على الميت صوم شهر رمضان وقد آخره لغير عذر أطعم عنه كل يوم مسكين ولا يصام عنه (٢) وإن كان عليه صوم
---------------
(١) شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٥٣ ولم يتعرض للنية.
(٢) المستوعب ١/ ١٥١، مسائل الإمام أَحْمد، رواية ابنه عبد الله ١٨٦، المغني ٣/ ١٢٩ - ١٣١، الروض المربع ١/ ٤٣٥.
وقد فرق صاحبا المقنع والمبدع بين من مات قبل إدراك رمضان آخر ومن مات بعد إدارك رمضان آخر فقالا بإطعام مسكين عن كل يوم لمن آخره بلا عذر ومات قبل إدراك رمضان آخر، أما من مات بعد إدراك رمضان آخر فذكرا وجهين في ذلك الأول يطعم عن كل يوم مسكين والثاني يطعم مسكينين وقد ذكر صاحب المبدع أن إطعام المسكين هو المذهب انظر (المقنع ٣/ ٤٧، المبدع ٣/ ٤٧) وقولهما هذا موافق لما قاله أبو الخطاب والمجد انظر الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٥، المحرر ١/ ٢٣١، وقال العنقري في حاشيته على الروض المربع وعند بعض الفقهاء يصام عنه، هذا عند الحنابلة ١/ ٤٣٥.
أما أبو حنيفة فقال يطعم عنه إذا أوصى بذلك وإذا لم يوصى فلا يلزم الورثة إطعام إلَّا إن تبرعوا بذلك. انظر (بدائع الصنائع ٢/ ١٠٣٧ - ١٠٣٩، الإفصاح ١/ ٢٤٨).
أما مالك فقال لا يصام عنه ولا يطعم إلَّا أن يوصي به والوصية بذلك عليه واجبه انظر (الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٣٨ - ٣٣٩، الإفصاح ١/ ٢٤٨).
أما الشَّافعي فله قولان الجديد منهما يطعم عنه والقديم يصام عنه انظر (المجموع ٦/ ٣٦٨، الإفصاح ١/ ٢٤٨).

الصفحة 272