كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

وأما النذر فهو أوجبه على نفسه فوجب أن يؤدى عنه ما أوجبه كالديون وهذا لأن ما وجب بأصل الشرع آكد مما أوجبه على نفسه بدليل أنَّه يقتل بترك الصلاة المفروضة ولا يقتل بترك الصلاة المنذورة وكذلك إذا نذر صيام الدهر ثم سافر فأفطر في شهر رمضان فلا وقت للقضاء غير زمان النذر فيقضى ما عليه ويترك النذر لأن النذر وجب بإيجابه على نفسه والقضاء وجب ابتداء من عند الله تعالى فكان أقوى مما وجب بقوله فإذا ثبت ذلك فالنيابة إنما تدخل في العبادة على حسب خفتها ولهذا قالوا الصلاة لا تدخلها النيابة لأنه لا مدخل للمال فيها وتدخل في الحج لأن للمال مدخلا فيه.
فصل:
يجوز للمسافر التطوع بالصلاة من غير كراهة مع استحباب قصر الصلاة (١) (له) (٢) ولا يجوز له التطوع بالصوم في شهر رمضان مع استحباب الفطر له (٣).
---------------
(١) المستوعب ١/ ٨٤، الاختيارات الفقهية ٧٣، مسائل الإمام أَحْمد، رواية إسحاق النيسابوري ١/ ٨٢.
(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(٣) المستوعب ١/ ١٤٣، المغني ٣/ ٩٣، الإفصاح ١/ ٢٥٠، الروض المربع ١/ ٤١٩، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٥، وقال المجد لا يجوز نفل الصوم ممن عليه فرضه وعنه يجوز المحرر ١/ ٢٣١، وقال صاحب الإنصاف استحباب الفطر هو المذهب وهو من المفردات ٣/ ٣٨٧ هذا عند الحنابلة.
أما أبو حنيفة فقال إن صام عن فرض في ذمته جاز، وإن صام نفلا وقع عن رمضان (حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٨، الإفصاح ١/ ٢٥٠، وذكر في بدائع الصنائع روايتين أحدهما يقع عن التطوع والثانية عن رمضان ٢/ ٩٩٤ والصيام أفضل من الفطر عند أبي حنيفة بداية المجتهد ١/ ٣١٦.
وأما مالك فقال بعدم جواز التطوع للمسافر بالصيام في شهر رمضان وقال إن الصيام أفضل من الفطر (الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٣٦، قوانين الأحكام الشرعية ١٣٨، الإفصاح ١/ ٢٥٠).
وأما الشَّافعيّ فقال بعدم جواز التطوع في الصيام في رمضان للمسافر وقال إن الفطر أفضل من الصيام، انظر (المجموع ٦/ ٢٦٣، الإفصاح ١/ ٢٥٠، قوانين الأحكام الشرعية ١٣٨).

الصفحة 275