كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

ولو نام جميع النهار فصومه صحيح (١).
والفرق بينهما: (٢)
أن حكم النائم حكم المستيقظ في كثير من الأحكام منها صحة صلاته (٣) (٤) وضمانه (٥) لما يتلفه من الأموال في حال نومه.
وإذا صحت صلاته صح صومه لأن النائم متى أوقظ استيقظ.
وليس كذلك الإغماء لأنه يزيل العقل ولا يمكن الإيقاظ منه كما يوقظ
---------------
(١) الروض المربع ١/ ٤١٩، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٣، المقنع ٣/ ١٨، المجموع ٦/ ٣٤٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٦.
(٢) يمكن أن يقال في الفرق.
لأن الإغماء يزيل العقل والنوم لا يزيله بالكلية، والاغماء لا يمكن التأكد من إزالته والنوم يمكن التأكد من إزالته بإيقاظ النائم.
(٣) لو قال صحة حجة لكان أقرب إذ يصح الوقوف بعرفة من النائم ولا يصح من المغمى عليه والمجنون, انظر (كشاف القناع ٢/ ٤٩٤).
(٤) لعل المؤلف يرجح الرواية الأخرى في النوم وهي أنَّه لا ينقض مطلقًا رغم أن الصحيح من المذهب أن النوم ينقض بشرطه، أو أراد صحة صلاته بلا غسل حيث الغسل مشروع للمغمى عليه إذا أفاق، انظر (الإنصاف ١/ ٢٧١).
(٥) أما الضمان فيستوي فيه النائم والمغمي عليه والمستيقظ، انظر (شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٧٢).

الصفحة 277