كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

كتاب الاعتكاف (١)
فصل:
إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة وأطلق لم يلزمه اعتكاف ليلة أول يوم منها وهل يلزمه اعتكاف الليالي المتخللة للأيام على وجهين (٢).
---------------
(١) الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء والإقبال عليه، وعكف على الشيء وعكوفا وعكف لازمه وواظبه. انظر (المطلع ١٥٧، المصباح المنير ٢/ ٥٠٦).
وفي الشرع لزوم المسجد لطاعة الله تعالى (المطلع ١٥٧).
(٢) المستوعب ١/ ١٥٥ وقال بلزوم اعتكاف الليالي المتخللة للأيام وذكر عن شيخه أبي حكيم قوله (ويتخرج أن لا يلزم اعتكاف ما يتخللها من الليالي)، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٦٧، المقنع مع المبدع ٣/ ٧٢ حيث قال (وإن نذر أياما أو ليالي متتابعه لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار، وذكر صاحب المبدع لزوم اعتكافه الليالي التي تخللها الأيام وقدم ذلك وذكر أن ابن عقيل خرج لا يلزمه، الإنصاف ٣/ ٣٧١ وقال إن هذا هو المذهب وذكر أن ابن عقيل خرج أنَّه لا يلزمه ما يتخلله، المغني ٣/ ١٩١ حيث قال (فإن نوى التتابع أو شرطه لزمه ودخل الليل فيه ويلزمه ما بين الأيام من الليالي هذا عند الحنابلة وقد وافقهم على ذلك الشافعية والمالكية.
انظر (المغني ٣/ ١٩١).
أما أبو حنيفة فقال يلزمه من الليالي بعدد الأيام، انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١٠٥٩، المغني ٣/ ١٩١).

الصفحة 281