كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

كتاب الحج (١)
فصل:
لا يجوز للمرأة أن تنشئ السفر للحج إلَّا ومعها ذو محرم فإن لم تجد محرمًا يحج معها لم يجب عليها الحج (٢) ويجوز لها أن تسافر مهاجرة بغير محرم (٣).
والفرق بينهما:
ما اتفق البُخَارِيّ ومسلم على صحته وأخرج في الصحاح كلها عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه قال: سمعت رسول الله صلى الله
---------------
(١) الحج لغة القصد، وشرعًا قصد مكة لعمل مخصوص، في زمن مخصوص، (المطلع ١٦٠، المصباح المنير، ١/ ١٤٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٧٢).
(٢) المستوعب ١/ ١٦٠ - ١٦١ وبعد أن ذكر أن المحرم للمرأة شرط قال: (وإذا حجت المرأة حجة الفرض بغير محرم أجزأتها مع إثمها وعظم مصيبتها، المحرر ١/ ٢٣٣ وذكر روايتين قدم لزوم المحرم، المغني ٣/ ٢١٣ وذكر عن أَحْمد ثلاث روايات المذهب منها اشترط المحرم والثانية أن المحرم من شرائط لزوم السعي دون الوجوب والثالثة أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب، الشرح الكبير ٢/ ٩٩ وقال مثل ما قال صاحب المغني، المبدع ٣/ ٩٩ - ١٠٠ وقال وعنه لا يشترط في الحج الواجب، الإنصاف ٣/ ٤١٠ - ٤١١ وقال: إن هذا هو المذهب وعنه أن المحرم من شرائط لزوم الأداء) هذا عند الحنابلة وقد وافقهم الحنفية في اشتراط المحرم انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١٠٨٩، النتف في الفتاوي ١/ ٢٠٣، المغني ٣/ ٢١٣، الإفصاح ١/ ٢٦٢ - ٢٦٣) وأما مالك والشافعي فلا يشترطان وجود المحرم انظر (بداية المجتهد ١/ ٢٣٥، المجموع ٧/ ٨٦، المهذب ٧/ ٨٦، المغني ٣/ ٢١٣، بدائع الصنائع ٣/ ١٠٨٩، الإفصاح ١/ ٢٦٢ / ٢٦٣).
(٣) المبدع ٣/ ١٠٠، المغني ٣/ ٢١٤ حيث قال: وأما الأسرة إذا تخلصت من أيدي الكفار فإن سفرها ضرورة لا يقاس عليه حالة الاختيار ولذلك تخرج فيه وحدها ولأنها تدفع ضررًا متيقنًا بتحمل الضرر المتوهم فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر أصلا، المجموع ٧/ ٨٧ - ٨٨، روضة الطالبين ٣/ ٩، شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٠ - ٣٣٢.

الصفحة 285