كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

فصل:
إذا أرادت المرأة أن تخرج بحجة الإِسلام لم يكن لزوجها منعها (١) وإن أرادت الخروج بحجة نذر فله منعها في إحدى الروايتين (٢).
والفرق بينهما:
أن حجة الإِسلام آكد لأنها وجبت بإيجاب الله تعالى وهو (٣) أحد أركان الإِسلام الخمس ولا يؤدي أداؤها إلى دحض حق الزوج فلم يكن له منعها (منها) (٤) كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان.
وليس كذلك الحجة المنذورة لأنها ليست من أركان الإِسلام ولا وجبت ابتداء بالشرع وإنما وجبت بالنذر فلو لم يكن للزوج منعها منها أدى إلى دحض حقه لأنه (لا) (٥) يمكنها أن تنذر أن تحج كل سنة وأن تعتمر في السنة مرارًا فيفوت حق الزوج بالكلية والذرايع عندنا معتبرة (٦) فلذلك كان له منعها منها.
---------------
(١) المستوعب ١/ ١٩٦، الهداية ١/ ١٠٨، المحرر ١/ ٢٣٤، المغني ٣/ ٢١٦، الإنصاف وقال إن هذا الصحيح من المذهب، والإفصاح ١/ ٢٨٧، الشرح الكبير ٢/ ٨٨، هذا عند الحنابلة وقد وافقهم الحنفية انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١٢٠٩، ١٠٩٠).
وأما المالكية فقد جاء في قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (المرأة المستطيعة للحج ليس للزوج منعها على القول بالفور وأما على التراخي فقولان، ولو أحرمت بالفرض لم يكن له تحليلها إلَّا أن يضر ذلك به ١٦٠.
أما الشافعية فلهم قولان في ذلك الصحيح المشهور منهما أنَّه له منعها انظر (المجموع ٨/ ٣٢٧ - ٣٢٨، روضة الطالبين ٣/ ١٧٩).
(٢) المستوعب ١/ ١٦٧، المحرر ١/ ٢٣٤ وقدم عدم المنع، المغني ٣/ ٢١٦ ولم يذكر إلَّا أنَّه ليس له منعها، الإنصاف ٣/ ٣٩٨، الشرح الكبير ٢/ ٨٨ ولم يقدم واحدة على الأخرى، المجموع ٨/ ٣٣٢.
(٣) في العباسية (وهي) بدلا من (وهو).
(٤) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(٥) ما بين القوسين في الظاهرية فقط والأولى حذفها ليستقيم المعنى.
(٦) أعلام الموقعين ٣/ ١٧٥ - ٢٠٥.

الصفحة 287