كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

وفي لفظ آخر (انسكي المناسك كلها غير أن لا تطوفي بالبيت حتَّى تطهري) (١).
فدل على أنَّه يجوز إدخال الحج على العمرة و (أنَّه) (٢) يصير قارنا وروى أن رجلًا سأل عليًّا رضي الله عنه (٣) فقال إنِّي أهللت بالحج فهل أستطيع أن أقرن فقال لا إنما ذلك لو كنت (محرما (٤) بالعمرة) (٥).
فدل على الفرق بينهما ولأن القارن يفعل ما يفعله المفرد على أصلنا (٦) فلا يستفيد بإدخال العمرة على الحج إلَّا ما قد استفاده بالعقد الأول فلا يصح كمن عقد الإجارة (٧) على منفعة مدة فإنَّه لا يجوز أن يعقد عليها إجارة أخرى لتلك المدة (٨) وعكسه إدخال الحج على العمرة لأنه يستفيد
---------------
(١) البُخَارِيّ ١/ ٨٠، ٨٣، ٢/ ١٦٤، ١٦٥، ١٦٦، ١٨٦، ومسلم ٢/ ٨٧٠ - ٨٧١، ٨٧٣ - ٨٧٤، ٨٨١، والتِّرمذيّ ٣/ ٢٧٢، والموطأ ٣٤١، وشرح السنة ٧/ ٨١، ٨٢، ٨٣ ومشكاة المصابيح ٢/ ٧٩١، وإرواء الغليل ١/ ٢٠٦.
(٢) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.
(٣) في الأصل - عليه السلام -.
(٤) ما بين القوسين في الظاهرية وجاء في العباسية بدلا من ذلك (بعمرة)
(٥) قال البيهقي رحمه الله (ولو أهل بالحج ثم أراد أن يدخل عليه عمره فقد قال الشَّافعيّ رحمه الله أكثر من لقيت وحفظت عنه يقول ليس ذلك له وقد روى بعض التابعين ولا أدري هل يثبت عن أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فيه شيء أم لا فإنه قد روى عن علي رضي الله عنه وليس يثبت).
ثم ذكر معنى ذلك وفي سنده أبو نصر وقال عنه (وأبو نصر هذا غير معروف) انظر (سنن البيهقي ٤/ ٣٤٨).
(٦) المحرر ١/ ٢٣٥ وذكر رواية أنَّه يلزمه طوافان وسعيان.
(٧) الإجارة لغة المجازاة يقال أجره الله على عمله إذا جازاه عليه وشرعًا عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم، انظر (شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٥٠).
(٨) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٧١.

الصفحة 290