كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

والفرق بينهما:
أن الواجب بقتل الصيد جزاء المتلف لا كفارة بدليل قوله تعالى {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (١) وبدليل أنَّه لو اشترك جماعة في قتل صيد لم يلزمهم إلَّا جزاء واحد (٢) كما لو قتلوا عبدا ولو كان جزاء الفعل للزم كل واحد جزاء كما لو اشترك جماعة في قتل أدمي خطأ فإنه يلزم كل واحد كفارة (٣) لأنها جزاء الفعل وبدليل أنَّه يضمن ماله مثل بمثله
---------------
= أحدهما تجب فديتان قطعًا ويجعل اختلاف السبب كاختلاف الجنس والثاني وهو المذهب فيه قولان كما لو تجدد السبب، انظر المجموع ٧/ ٣٧٩ - ٣٨٠).
(١) سورة المائدة آية ٩٥.
(٢) انظر تفصيل ذلك في الفصل الذي بعد هذا صـ ٢٩٧.
(٣) شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٣١.

الصفحة 295