كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

من النعم ولا (١) مثل له بقيمته وهذا سبيل ضمان (٢) الأموال وإذا ثبت أنَّه مضمون ضمان المال وجب بكل صيد جزاؤه ولم يتداخل كما لو أتلف صيدًا أو غيره من الأموال على آدمي وإنما يسمى (٣) في القرآن كفارة لأنه مكفر للذنب لا أن حكمه حكم الكفارات في التداخل وأما غير الصيد من محظورات الإحرام فالواجب به جزاء الفعل لا قيمة المتلف بدليل أنَّه لا يعتبر ما زاد على ما يوجب الفدية من اللباس والطيب والحلق فيجب فيجب بحلق جميع الرأس ما يجب بحلق أربع شعرات ويجب بكثير الطيب واللباس ما يجب بقليله وإذا ثبت أنَّه جزاء الفعل فهو كفارة لأن حكمه حكم الكفارات لأن الكفارة لا تختلف في القتل سواء كان المقتول صغيرًا أو كبيرًا (أ) (٤) وشريفا أو عبدا.
والصيد بخلاف ذلك وإذا ثبت أنَّه جزاء الفعل وانه كفارة فما كان منه من جنس واحد تداخل كالحدود والكفارات فإن ما كان منها من جنس (واحد) (٥) يتداخل كذلك ها هنا.
فصل:
إذا اشترك جماعة في قتل صيد لم يلزمهم إلَّا جزاء واحد بينهم إذا كان مالا
---------------
(١) في العباسية (ومالا) بدلا من (ولا) وما في العباسية هو الصحيح.
(٢) في العباسية (لضمان) بزيادة حرف اللام عن الظاهرية.
(٣) في العباسية (سمى) بدلا من (يسمى).
(٤) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.
(٥) ما بين القوسين في العباسية فقط.

الصفحة 296